• Monday, 06 May 2024
logo

الأستفتاء العام على مشروع دستور أقليم كوردستان عملية قانونية واجبة التنفيذ

الأستفتاء العام على مشروع دستور أقليم كوردستان عملية قانونية واجبة التنفيذ
الدستور هو في الحقيقة آلية تبحث كيفية تنظيم السلطات في أية دولة. و يصفه صاغة الدستور بإنه أداة و سبب لتنظيم الحكم و تحديد حقوق المواطنين و حرياتهم داخل هذا الدستور.. لو أمعنا النظر، من هذا التعريف البسيط للدستور ، في كيفية ممارسة السلطات، لوجدنا أنه خريطة طريق لتحديد نوع الحكم إن كان النظام ملكياً أم جمهورياً أم برلمانياً أو رئاسيا أو شبه رئاسي أو شبه برلماني.. ولو تساءلنا في هذا المسار: كيف يحدد دستور أقليم كوردستان نوع الحكم في الأقليم لوجدنا ان المادة الأولى لمشروع الدستور هي الرد لذلك التساؤل و حسب و نصها(كوردستان العراق هي أقليم داخل الدولة العراقية و نظامه السياسي برلماني و جمهوري ديمقراطي، و يعتمد و يستند الى التعددية السياسية وأسس الفصل بين السلطات والأنتقال السلمي للسلطة عن طريق أنتخابات عامة مباشرة و سرية و دستورية) هذا النص إنما يصف أسلوب الحكم في أقليم كوردستان بإنه برلماني، لذا فإن الأطراف والأحزاب السياسية التي سبق أن صادقت على هذا النص و تقدم اليوم، ومن أجل مصالحها الحزبية ولأهداف سياسية، على أخفاء هذه الحقيقة و تصف أسلوب الحكم في الأقليم بإنه رئاسي إنما ترتكب خطأ قانونياً من أجل مصالحها تلك و تحاول أيضا تحريف أتجاه الحقائق والرأي العام والأهم من ذلك أن نص المادة الدستورية تلك والذي أشرنا اليه سابقاً، قد طبع منه، كمشروع لدستور أقليم كوردستان، زهاء مليون نسخة فضلاً عن تحديد مساحة له على الصفحة الأولى من موقع برلمان كوردستان العراق كوثيقة رئيسية. ما يعني عدم جواز وصف دستور أقليم كوردستان لأسلوب نظام الحكم في الأقليم بإنه برلماني وأن يكون لبعض الأحزاب السياسية الكوردستانية تفسير آخر لهذا النص الدستوري و ذلك لتشويه الرؤية أمام الناس.
(النظام البرلماني وأنتخاب الرئيس من قبل الشعب بصورة مباشرة)
إن المادة الرئيسية التي تحاول أطراف المعارضة وبالأخص حزب (كوران) أستخدامها لتشويه رؤية الناس وجوهر الدستور ذاته وأضفاء جو من الضبابية عليها هي تلك النقطة التي سمحت بأنتخاب رئيس الأقليم عن طريق الأقتراع السري وبصورة مباشرة من قبل الشعب ولكن لا بد من التساؤل:
كيف يفسر قانون رئاسة أقليم كوردستان رقم لسنة 2005 الصادر عن برلمان كوردستان العراق هذه المسألة: وهل جاء فيه أن يتم أنتخاب رئيس الأقليم داخل البرلمان أم بصورة مباشرة من قبل شعب كوردستان؟
ما يؤدي بناء الى تساؤل آخر: هل أن الأنتخاب المباشر لرئيس الأقليم من قبل الشعب وحده يغير النظام البرلماني الى الرئاسي ؟ أو بصورة أخرى: هل هناك نماذج لنظام الحكم البرلماني في الأنظمة الليبرالية الديمقراطية تنص على أنتخاب الرئيس من قبل الشعب بصورة مباشرة مع بقاء النظام برلمانياً؟
عن ذلك فقد سألنا العديد من خبراء القانون الدستوري و يرى هؤلاء الخبراء : لا يشترط أن يؤدي الأنتخاب المباشرة للرئيس من قبل الشعب الى تغيير النظام الى رئاسي، أو حتى تغييره الى نظام مختلط نصف رئاسي و برأي خبراء القانون هؤلاء فإن النقطة الرئيسة لتغيير أسلوب النظام من برلماني الى شبه رئاسي أو مختلط من برلماني و رئاسي إنما تعود الى ملاحظة صلاحيات الرئيس داخل نظام الحكم لأنه كثيراً ما ينتخب الرئيس بصورة مباشرة من قبل الشعب إلا أن صلاحياته تقل كثيراً عن سلطات رئيس أنتخبه البرلمان، ما يعني أن صلاحيات الرئيس هي التي تقرر إن كان النظام برلمانياً ام رئاسياً والمثال على ذلك هو دولة النمسا حيث يتم أنتخاب الرئيس مع قبل الشعب من كون برلمانيا، هنا بالأمكان الأستئناس بالنظام الفرنسي شبه الرئاسي الذي أقره الرئيس ديغول في الجمهورية الخامسة حيث نلاحظ أن صلاحيات الرئيس الفرنسي المحدودة بالمواد(5-19) من الدستور الفرنسي لا يمكن مقارنتها مع صلاحيات رؤساء النمسا وأيرلندا أي لا يمكن تعريف نظام الحكم في النمسا، رغم انتخاب الرئيس فيه من قبل الشعب بصورة مباشرة بإنه نظام شبه رئاسي، بل يبقى النظام برلمانياً.. وبالنسبة لأقليم كوردستان حييث يحاول البعض أظهار أن دستور الأقليم قد صيغ بشكل يمكن معه تغيير نظام الحكم فيه من برلماني الى رئاسي، هذا في حين لا توجد رئاسة مجلس للوزراء في النظام الرئاسي، كما هو الحال في النظام الرئاسي الأمريكي.
وهو أيضا جزء من محاولات تحريف و تشويه الرأي العام لشعب كوردستان و سنقوم في هذا التقرير بنشر نص الصلاحيات التي خولها مشروع دستور أقليم كوردستان لرئيس الأقليم و برلمان كوردستان العراق أيضا لكي يقارن القارئ بين سلطاتهما هنا و بين الأنظمة الرئاسية و شبه الرئاسية ليقرر هو نفسه على ضوء هذه المعلومات وليس لصالح الدعاية الأنتخابية ولكي يدرك القارئ حقيقة الصلاحيات ال(24) التي حددها الدستور لرئيس الأقليم و نجد فيها :
1-تتلخص(14) من تلك الصلاحيات بأصدار المراسيم فقط و تدخل(12) منها حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان و مجلس الوزراء و السلطة القضائية في أقليم كوردستان و من حق الرئيس أصدار( 2) منها فقط بصورة مباشرة و فق القوانين المعمول بها و هما منح الرتب العسكرية والأوسمة والنياشين وأعادتها إلى البرلمان الذي تكون قراراته قطعية.
2-لرئيس الأقليم حق الأعتراض على قسم أو جميع القرارات لكن القرار الأخير هو للبرلمان و ليس للرئيس.
3-لرئيس الأقليم صلاحية تحريك قوات البيشمةركة أو الأمن الداخلي والسماح لبعض القوات الأتحادية بدخول الأقليم ولكن، وكما حدده الدستور، بعد موافقة البرلمان.
ونتساءل هل أن دستور الأقليم قد منح صلاحيات واسعة وخطيرة لرئيس الأقليم ؟ وهل أن للرئيس، دون موافقة البرلمان و مجلس الوزراء والسلطة القضائية، صلاحيات غير منح الرتب العسكرية لضباط البيشمه ركه وفق القانون ومنح الأوسمة والنياشين ومن حقنا أن نسأل هنا أطراف المعارضة: هل أن من شأن تلك الصلاحيتين المحدودتين اللتين حددهما الدستور لرئيس الأقليم تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي!!؟ أم أن هنك معايير قانونية و دستورية أخرى هي التي تقرر ذلك؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى و فيما يخص مسألة أنتخاب رئيس اقليم كوردستان، التي تسعى أحزاب المعارضة لأظهارها بإن أنتخاب رئيس الأقليم كان بالأساس برلمانيا و تحول لأهداف حزبية خاصة الى أنتخابه من قبل الشعب مباشرة، فإن المادة الثانية من قانون رئاسة أقليم كوردستان هي التي ترد على هذا التشويه و قد اشارت نصاً(يقوم مواطنو اقليم كوردستان بأنتخاب رئيس الأقليم عن طريق الأقتراع العام والسري والمباشر والذي يمثلهم على المستويات المحلية والخارجية ويتحدث بأسمهم و يؤمن التعاون والتنسيق بين السلطات الأتحادية وسلطات الأقليم) ما يشير الى أنه قد تم بالأساس أنتخاب رئيس الأقليم بصورة مباشرة من قبل الشعب، إلا أن ما يفرض التأمل هو أنه رغم وجود هذا النص الدستوري، فقد تم أنتخاب رئيس الأقليم في عام 2005 من قبل البرلمان و لماذا لم يتم أنتخابه من قبل شعب كوردستان آنذاك و بصورة مباشرة و سرية ، وللأجابة على هذا التساؤل نقول:
يقول خبراء القانون الدستوري لقد تم بالأصل أقتراح أنتخاب رئيس الأقليم في القانون المذكور(قانون رئاسة الأقليم الصادر عام(2005) بإن يكون مباشراً من قبل الشعب، إلا أن مشرعنا الدستوري قد أدى عملاً غير كامل.. و يقول في المادة 17 من قانون رئاسة الأقليم: أستثناء من احكام المادة الثانية من هذا القانون ، يتم أنتخاب الرئيس من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق(البرلمان) بأغلبية أصوات الأعضاء للولاية الرئاسية الأولى) ووضع هذه الفقرة تحت الأحكام الأنتقالية لذا فعندما نتساءل ما هي فلسفة هذا القانون؟ فإن الملاحظ أن المادة الثانية من القانون قد نوهت الى طريقة الأقتراع السري المباشر من قبل الشعب لأنتخاب الرئيس .. إلا أنه قد اوجد أشكالية دستورية مع المادة ال(17) التي تنص على أنتخابه للولاية الأولى عن طريق البرلمان و تكمن تلك الأشكالية في (أي رئيس للأقليم) تقصد هل هو الأول أم الثاني أم الثالث..الخ. الولاية الأولى لأي رئيس؟ أي أن المادة 17 تقضى بإن تكون الولاية الأولى للرئيس من قبل البرلمان و الثانية من قبل الشعب بصورة مباشرة... و يعتبر ذلك من الناحية القانونية خطأ أرتكبه المشرع الدستوري في أقليم كوردستان لأنه كان المفروض به أن يكتب( يكون أنتخاب أول رئيس للأقليم في ولايته الأولى من قبل البرلمان) لا أن يكتبها بصورة عامة و مطلقة و هذا ما أوجد بالفعل أشكالية أخرى فقد جاء في المادة(2): تكون الولاية الأولى والثانية لرئيس الأقليم عن طريق الأقتراع المباشر إلا أن المادة قد أثبتت ذلك ما يعني أن ذلك أستثناء لكل رئيس للسبب السالف وإذا ما تساءلنا: هل يسمح الأستثناء الذي أجرته المادة(17) من قانون رئاسة اقليم كوردستان للمادة الثانية منه بإن يرشح رئيس الأقليم نفسه لولاية ثالثة؟
هنا أيضا يشير خبراء القانون الدستوري إلى أن المسألة هي ليست الولاية الثالثة بل هي خطأ أرتكبه المشرع الدستوري و بعد أن شعر بعدم جواز كون المادة القانونية تلك بهذا الشكل، فقد جاء و صحح هذه الأشكالية في المادة(64) من مشروع الدستور(مدة ولاية رئيس أقليم كوردستان هي(4) سنوات تبدأ من تأريخ أدائه اليمين الدستورية و يجوز أعادة أنتخابه لولاية ثانية وأعتباراً من تأريخ العمل بهذا الدستور) ولنا أن نتساءل: هل أدى رئيس الأقليم (اليمين الدستورية) حتى الآن؟ والجواب كلا بل أدى (اليمين القانونية) فقط لأنه ورد في المادة (9) من قانون رئاسة أقليم كوردستان ما يأتي : ( يؤدي رئيس أقليم كوردستان بعد أنتخابه و قبل مباشرته مهمات عمله و خلال سبعة أيام من أنتخابه اليمين الآتية أمام المجلس الوطني لكوردستان العراق) والملاحظ هنا أن المادة هذه لا تقول(اليمين الدستورية) بل أشارت الى أدائها كيمين قانونية لا دستورية: أي أن مشروع الدستور يبلغنا بإن فترة ولاية رئيس أقليم كوردستان تبدأ أعتباراً من تأريخ أدائه اليمين القانونية.. لذا فإنه ونظراً لعدم طرح مشروع الدستور للأستفتاء العام.
وهو غدر كبير يتعرض له حق شعب كوردستان، فإن لرئيس الأقليم أن يرشح نفسه لهذه المرة وللمرة التالية وهكذا، و يصح ذلك بالنسبة لنائب رئيس الأقليم أيضا لأنه ورد في المادة(63) من الدستور(يؤدي رئيس أقليم كوردستان و نائبه اليمين الآتية قبل مباشرتهما عملهما)..
وهنا يبرز الفارق بين المصطلحات الواردة في الدستور و بين تلك الواردة في القانون هنا نقول: لو كان الدستور قد طرح للأستفتاء العام عام 2009 و تمت المصادقة عليه، فإنه كان قد أنتهت الآن ولايته الأولى و بقيت له ولاية أخرى فقط.. و لمتابعة و تفسير هذه المسألة من الناحية القانونية والدستورية أمامنا عدة مرجعيات وهي المادتان(63 و 64) من مشروع الدستور والمواد(2 و 3 و 17) من قانون رئاسة الأقليم.. هذه الحقيقة تبين لنا بإن الحديث عن تحديد ولاية رئيس الأقليم لا علاقة له بشخص معين بل يخص الدستور و يتعلق بتنظيم ممارسة السلطات و تحديد أسلوب الحكم في البلاد.. لقد أكد السيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان في مقال نشره يوم 4/5/2013 على موقع رئاسة الأقليم بعنوان (العملية الديمقراطية في أقليم كوردستان لن تتراجع الى الوراء) أن هذه المسالة لا تتعلق بأي شخص، كشخص بل تكمن في أنها مسألة تنظيم الحكم في أقليم كوردستان و فيما يخصه شخصيا كرئيس للأقليم كتب( أنا لم أطالب لا بتعديل قانون رئاسة الأقليم ولا بتمديد فترة الرئاسة، أو تمهيد الطريق أمامي لأعيد ترشيح نفسي لهذا المنصب فهو ليس طموحي الشخصي بل هو وسيلة لخدمة شعبي ووطني وكان على الدوام موضعاً لا دافع فيه عن حقوق شعبي و حماية سمو شعبي بكل حرية و بعيدا عن الضغوط والمنافسات الحزبية ما دفع بي في حينه للقبول ثانية بهذا المنصب بتصويت مباشر من الشعب.
فالمعيار بالنسبة لي هو قبول و رضا أكثرية شعبنا و لست مستعداً لتشويه ماضي النضالي و كفاحي و عائلتي من أجل منصب أو موقع) أي أن ما تسعى اليه أحزاب المعارضة لترويج بضاعتها الحزبية لتشويه رؤية الرأي العام فإن رئيس الأقليم يرد عليها بكل وضوح و لكل الأطراف ليس المهم من يكون رئيس أقليم كوردستان، بل المهم هو تنظيم هذا البلد وعدم رجوع العملية الديمقراطية فيه الى الوراء..
(الأستفتاء على الدستور عملية قانونية واجبة التنفيذ)
كيف وصل الدستور الى مرحلة الأستفتاء، وهل كان عملية عاجلة تطلبت تمريرها بسرعة و لصالح جهة سياسية معينة؟ و لماذا يحاول من صوت للدستور لطرحه الى الأستفتاء في حينه، اظهار الوضع وكأنهم لم يصوتوا له آنذاك؟ وهل أن الدستور ، بصدوره من البرلمان يأخذ صورة مشروع قانون و ملزم التنفيذ؟ هذه كلها جملة اسئلة تتطلب أثارتها و البحث عن الأجابة عليها لأن مدى المصالح الضيقة الحزبية لبعض الأطراف السياسية وصل حدا أصبحوا لا يميزون أية قوانين أو حقائق أو بديهيات والتضحية بكل شئ على طريق المزايدة والمصالح الحزبية، وللأجابة على تلك الأسئلة فإن القاضي عبدالكريم الهموندي سكرتير لجنة مراجعة مشروع دستور أقليم كوردستان قد أجاب على أكثريتها و تحدث لمجلة(كولان) بالتفصيل عن آلية صياغة الدستور منوها أنه يجب على شعب كوردستان أن يقرر، بعد مصادقة البرلمان عليه، إن كان يصادق عليه أم لا وليس للأحزاب السياسية وحدها بل وليس حتى لرئيس أقليم كوردستان حق إعادة الدستور الى البرلمان.. و متابعة لهذا الموضوع فقد استفسرنا من خبير قانوني كان أحد أعضاء لجنة كتابة دستور الأقليم عن ظروف كتابته فأكد بدوره أن مشروع كتابة الدستور قد أستغرق(7) سنوات(2002 – 2009) وقال: لقد تم تشكيل لجنة لكتابة هذا الدستور قبل سقوط النظام العراقي السابق والتي قدمت مسودة له قبل صياغة وكتابة الدستور العراقي الحالي ولو كان برلمان كوردستان قد صوت على تلك المسودة في حينها لأصبحت دستوراً للأقليم و تم الأقرار عليه في الدستور العراقي أيضا، كون الأوضاع التي كانت سائدة في الأقليم آنذاك قد أقرت في (قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقالية عام 2004 و فيما بعد الدستور العراقي عام 2005 وتم الأعتراف به دستورياً بعد سقوط النظام إلا أن المشروع قد تأجل لظروف خاصة وأوضاع معروفة وتم تشكيل لجنة ثانية في عام 2006 أي بعد سقوط النظام السابق وكتابة الدستور العراقي لأعادة كتابة دستور الأقليم وتألفت من صنفين من الأعضاء وضمت المجموعة الأولى أعضاء من البرلمان كانوا يمثلون الأحزاب السياسية فيما كان أعضاء الثانية خبراء في القانون والدستور وقد قضى هؤلاء عدة سنوات في إعادة صياغته ثم أنه دستور صوت عليه داخل البرلمان و بأجماع الأعضاء بأستثناء عضو واحد لم يصوت له و ذلك بسبب أعداده مقترحاً دستورياً لم تقبله اللجنة الدستورية و رافق المصادقة على الدستور صدور قانون حدد يوم25/7/2009 موعدا لأجراء الأستفتاء عليه تزامناً مع الأنتخابات العامة في الأقليم إلا أن عملية الأستفتاء قد تأجلت بسبب أبداء المفوضية العليا عدم أمكانيتها من أجرائها و رغم عدم طرحه للأستفتاء إلا أن مشروع الدستور قد أستكمل جميع الخطوات القانونية و تم التصويت عليه من قبل برلمان كوردستان العراق و رفع لاحقاً الى رئاسة الأقليم حيث تم اقراره نحو طرحه على الأستفتاء الشعبي العام وهي عملية واجبة التنفيذو الأجراء لأنه قد أخذ شكلة القانوني وهي القاعدة المتبعة عادة في اصدار القوانين وهي المهمة الأساسية للسلطة التشريعية(البرلمان) والمتبع القانوني هو أما رفع المشروع من الحكومة أو من اعضاء البرلمان ثم الأستئناس بأراء الخبراء القانونيين ويعرض على الجلسة العامة حيث يتم التصويت عليه ليصبح قانوناً نافذا، و هكذا كان الوضع بالنسبة لمشروع دستور أقليم كوردستان الذي أتخذ وضعه القانوني المشروط والمعلق بأجراء الأستفتاء عليه فهو ليس شكوى مقدماً يصوت عليه الشعب بل هو قانون صادر عن البرلمان وتم اقراره بموجب القانون رقم 16 لسنة 2008 ولا بد هنا من الأشارة الى المادة(3) من قانون المصادقة على الدستور:
الهدف من هذا القانون هو تحديد آلية دستور دائم للأقليم وفق أحكام المادة(120) من الدستور العراقي الأتحادي)
وجاء في المادة ال(4) من القانون: متى ما تم أنهاء صياغته النهائية من قبل اللجنة المختصة باللغتين الكوردية والعربية فيتم رفعه الى رئاسة المجلس فيما تنص المادة(5) من القانون على : تضع رئاسة المجلس الصياغة النهائية للمشروع ضمن جدول اعماله ليتم التصويت عليه).
فيما تنص المادة(6) منه على(طرح المشروع امام الأستفتاء العام بعد المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس على الأقل)، أي أن مشروع الدستور قد أكتمل حكمه ومساره القانوني و يجب تنفيذه أعتبارًا من يوم صدوره.. ثم أن الفقه القانوني لا يسمح بإعادة هذا الدستور الى البرلمان. و بصدد أحتمالات عدم المصادقة عليه في الأستفتاء العام فإنه سيتبع ذات المسار حيث أعلن الخبير في القانون الدستوري: القانون يفرض طرح هذا المشروع للأستفتاء و يكون ذلك أمام أحتمالين إما المصادقة عليه ووضعه قيد التنفيذ أو رفضه وعدم المصادقة عليه ولا يتم في هذه الحالة أيضا إعادته الى البرلمان بل يجب أن تقوم لجنة صياغة الدستور بإعداد مشروع دستور جديد ما يعني أنه ليس هناك قانون يسمح بإعادة الدستور الى البرلمان حتى وإن رفضته جماهير كوردستان كما أن الفقه القانوني لا يسمح هو الآخر، وبأي شكل كان، بإعادته الى البرلمان.

سلطات برلمان كوردستان العراق في دستور أقليم كوردستان

حدد الدستور سلطات البرلمان في 18 مادة دستورية(40-58) وجاء في المادة 53 منه سيتولى البرلمان، فضلاً عن المهمات المناطة به وفق القوانين المعمول بها في الأقليم، المهمات أدناه:
أولاً : أتخاذ القرارات حول المسائل المصيرية لشعب كوردستان العراق بأكثرية ثلثي الأعضاء.
ثانياً: الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة بموجب المادة 120 رابعاً من هذا الدستور.
ثالثاً:
1-تشريع القوانين في أقليم كوردستان و يشمل تعديل وألغاء القوانين أيضا.
2-أتخاذ القرار بشأن العمل بالقوانين الأتحادية في أقليم كوردستان وتعديلها وتنفيذها.
رابعاً: أتباع سبل أتهام رئيس أقليم كوردستان أو نائبه بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
خامساً: منح الثقة للوزارة وأعضائها أو أستردادها منهم و سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي الأعضاء والوزراء بالأكثرية.
سادسا:
مراقبة أعمال الحكومة وأدائها و مساءلة رئيس الوزراء و نائبه والوزراء.
سابعاً: المصادقة على الموازنة العامة لأقليم كوردستان وأقرار الصرفيات غير الواردة فيها.
ثامناً:
المصادقة على الخطط العامة للتنمية
تاسعاً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو ألغائها أو الأعفاء منها.
عاشراً: تكون القرارات داخل البرلمان بأكثرية آراء الحضور حول صحة عضوية البرلمان.
حادي عشر:
وضع المنهاج الداخلي للبرلمان وتحديد ملاكات موظفيه و تقدير موازنته.
ثاني عشر:
تشكيل اللجان البرلمانيه الدائمة والوقتية واللجان التحقيقية.
ثالث عشر:
المصادقة على ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية في أقليم كوردستان بأكثرية أصوات أعضائه.
رابع عشر:
المصادقة على تعيين رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة المنصوص عليها في المادة(107) من هذا الدستور.

صلاحيات رئيس أقليم كوردستان في دستور الأقليم
يتولى رئيس الأقليم السلطات والصلاحيات أدناه وفق الدستور:
أولاً:
تقديم مشاريع القوانين والقرارات الى برلمان كوردستان العراق.
ثانياً:
أصدار القوانين والقرارات التي يشرعها برلمان كوردستان العراق خلال(15) يوماً من تسلمه لها وله أن يبدي خلال هذه الفترة أعتراضه على جميعها أو قسم منها وإعادتها الى البرلمان لأعادة النظر فيها و يكون قرار البرلمان قطعياً بصددها.
ثالثا: أصدار مرسوم لأجراء الأنتخابات العامة للبرلمان في حال حله أو أنتهاء دورته وفق المادة(57) من هذا الدستور.
رابعاً: أصدار مرسوم لدعوة البرلمان لعقد الجلسة الأولى من الدورة الأنتخابية خلال(15) يوماً من أعلان نتائج الأنتخابات و في حالة عدم دعوته للجلسة فإن البرلمان سوف يجتمع بحرية بعد أنتهاء هذه المدة.
خامساً: أصدار مرسوم لحل البرمان في الحالات الواردة في هذا الدستور.
سادساً: أصدار مرسوم لأقالة الوزير بناء على أقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
سابعاً:
أصدار المراسيم ذات القوة القانونية و بعد التشاور مع رئيس البرلمان و رئيس مجلس الوزراء(في حالات خاصة محددة).
ثامنا:
أعلان حالة الطوارئ بعد التشاور مع رئيسي البرلمان و مجلس الوزراء (في حالات خاصة معينة).
تاسعاً:
العفو العام عن السجناء بأصدار مرسوم وفق القانون.
عاشرا: المصادقة على أحكام الأعدام أو تخفيفها الى السجن المؤبد.
حادي عشر:
دعوة مجلس الوزراء لعقد أجتماع أستثنائي عند الحاجة لبحث عدد من المسائل المحددة و يتولى شخصياً رئاسة الأجتماع.
ثاني عشر:
السماح بدخول وحدات من القوات المسلحة الأتحادية الى أقليم كوردستان عند الضرورة و بعد أستحصال موافقة برلمان كوردستان العراق.
ثالث عشر:
ارسال قوات البيشمه ركه(حرس الأقليم) أو قوات الأمن الداخلي الى خارج الأقليم بموافقة برلمان كوردستان.
رابع عشر:تكليف مرشح كتلة الأكثرية لتأليف التشكيلة الوزارية خلال (14) يوماً من التكليف.
خامس عشر:
أصدار مرسوم بتشكيل الوزارة بعد نيلها ثقة البرلمان.
سادس عشر:
أصدار مرسوم بإقالة الوزارة أو الوزير في حال أسترداد الثقة عن أي منهما.
سابع عشر:
اصدار مرسوم بالموافقة على استقالة الوزارة أو أي وزير و تكليفه بإداء أعماله لحين تشكيل وزارة جديدة .
ثامن عشر:
أصدار مرسوم بتشكيل المحكمة الدستورية بعد موافقة برلمان كوردستان العراق على المرشحين لها.
تاسع عشر:
اصدار مرسوم بتعيين القضاة و رئيس هيئة الأشراف العدلي و رئيس وأعضاء الأدعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء في الأقليم.
عشرون:
أصدار مرسوم بتعيين رؤساء المفوضيات المنصوص عليها في المادة(107) من الدستور بعد موافقة البرلمان على ترشيحهم.
الحادي والعشرون:
أصدار قرار بتأسيس مكاتب خاصة بأقليم كوردستان في الدول الأجنبية بناء على مقترح من رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة في الحكومة الأتحادية.
الثاني والعشرون:
أصدار مراسيم بتعيين أصحاب الدرجات الخاصة بترشيح من الوزير المختص و مجلس الوزراء.
الثالث والعشرون:
منح الرتب العسكرية لضباط البيشمه ركه وقوات الأمن الداخلي و فصلهم وأحالتهم على التقاعد بمرسوم خاص وفق القوانين المرعية.
الرابع والعشرون:
منح النياشين والأوسمة بمرسوم خاص وفق القانون.
القاضي عبدالكريم أبو بكر الهموندي سكرتير لجنة مراجعة دستور الأقليم لمجلة كولان:
-الدستور مهيأ للأستفتاء و يستلزم ان يبدي شعب كوردستان رأيه حوله بنعم أم لا.
-ليس من حق الأحزاب السياسية ولا حتى رئيس أقليم كوردستان المطالبة بإعادة الدستور الى البرلمان.
أصدر برلمان كوردستان العراق بإجماع أراء أعضائه من ممثلي مختلف الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية مشروع دستور أقليم كوردستان بموجب القانون رقم 9 سنة 2009 ومهياً الآن لطرحه على الأستفتاء العام إلا أن بعض تلك الأطراف قد عادت وطالبت بإعادة المشروع إلى البرلمان.. لأيضاح النظرة والمسؤولية القانونية عن ذلك فقد حاورنا القاضي عبدالكريم أبو بكر الهموندي وكان هذا اللقاء:
•منذ مدة والحديث يجري حول إعادة دستور أقليم كوردستان الى البرلمان و أنه قد تمت صياغته على عجل وهناك نية لتمريره.. فكيف كانت مسيرة مشروع إعادة كتابة الدستور؟
-هنا بودي أن أوضح بعض الخطوات العريضة والأساسية لكتابة الدستور لأن تفاصيلها بالكامل تحتاج الى كتب و مجلدات.
أولا :
تعود فكرة إعادة كتابة مشروع دستور أقليم كوردستان الى عام 1974 عندما كتب السياسي الراحل جرجيس فتح الله، و بناء على توصية من قيادة ثورة أيلول التحررية، أول مشروع للدستور إلا أن المشروع قد ظل مجرد مسودة بسبب الأوضاع غير الطبيعية و ظروف النكسة في عام 1975 ثم عادت الفكرة و تبلورت ثانية بعد أنتخاب أول برلمان لكوردستان الذي وضع هذه المرة و بذات النهج في جلسته بتأريخ 7/11/2002 دستوراً للأقليم و مشروع مقترح دستور للجمهورية العراقية الأتحادية وتم عرضهما للتصويت..
ثانياً: وبعد سقوط النظام البعثي وتحرر العراق من كابوس النظام الصدامي وأجهزته القمعية فقد قرر برلمان كوردستان مراجعة مشروع الدستور الذي تم تبنيه عام 2002 و بشكل ينسجم مع الوضع السياسي وأوضاع ما بعد تحرير العراق وتم بقرار منه تشكيل لجنة خاصة من(19) عضوا لمراجعة المشروع وأغنائه. وضمت أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية التسعة وآخرين من خارج البرلمان غالبيتهم شخصيات مهنية و محترفة و بإمكاني القول أن تلك اللجنة كانت تمثل جميع الأحزاب السياسية داخل البرلمان والمكونات الدينية والأجتماعية والثقافية في المجتمع الكوردستاني ومنها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني الكوردستاني والأتحاد الأسلامي والجماعة الأسلامية والحزب الشيوعي الكوردستاني والتركمان والمسيحيين والأيزديين والقضاة والمحامين والحقوقيين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات القانون والدستور ... الخ.
ثالثا:
باشرت اللجنة أعمالها بتأريخ 14/9/2005 بصورة ديمقراطية و شفافة و بدأت مهمة تحليل مواد المشروع و تعديلها و تغييرها و بصورة توافقية بين أعضائها و بمنتهى الحرية ومن ثم تثبيت كل مادة بعد تمحيصها وتداولها و كثيرا ما كانت اللجنة تعود الى الأطراف السياسية لمساعدتها في تحقيق توافق وطني .
رابعاً:
وهكذا فقد بلغ المشروع من 78 مادة مقترحة الى 122 مادة مع مقدمة و ثماني بوابات أو أبواب وأحالته الى الطبع باللغتين الكوردية والعربية توخيأ للفائدة القصوى منه وطبعت منه آلاف النسخ(ربما بحدود مليون نسخة) وأرسلتها الى عموم الأطراف والجهات والشخصيات السياسية والحكومية والوزارات والدوائر وكليات القانون والسياسة والمعاهد وقطاعات واسعة من المواطنين وكان أن وصلت جملة مقترحات الى اللجنة كانت عوناً لها لمراجعة المسودة ثانية.
خامساً:
ثم قامت اللجنة بطبع المشروع على شكل كتيب وطبعت منه زهاء مليون نسخة ووزعته على جميع الأسر في الأقليم عن طريق البطاقات التموينية، لتتلقى المقترحات النهائية بشأنه وكذلك من مختلف قنوات التلفزة والأذاعة والأنترنيت والصحف والمجلات والشخصيات المقيمة في الخارج وبلغت المقترحات أكثر من(5200) مقترح وأدخلت الواقعي والعملي منها الى أصل المسودة وبعد عدة أجتماعات مكثفة فقد رفعت اللجنة المشروع الى رئاسة أقليم كوردستان و صادقت ووافقت عليه(36) حزباً و طرفاً كوردستانياً قبل أعادته الى برلمان كوردستان العراق للتصويت عليه وكان أن نال أصوات (96) عضواً من أصل 97 عضواً في البرلمان.
•مدى الأستفادة من التجارب الدستورية في العالم؟
-لقد أمتدت نشاطات اللجنة من موقع الشعور بمسؤوليتها الوطنية، و قبل المباشرة بمهمتها، الى العديد من المصادر والتجارب والخبرات العالمية ومنها:
أ‌-أسس الأعلان العالمي لحقوق الأنسان و بما يؤمن توافق اسس المشروع مع بعضها البعض.
ب‌-مصادر القانون الدستوري والأنترنيت و دراسة العديد من المشاريع المماثلة في مختلف دول العالم.

ح- مراجعة نصوص دساتير(21) دولة عربية فضلاً عن دساتير الدول الأقليمية وكذلك المتقدمة مثل الولايات المتحدة و روسيا و بريطانيا و فرنسا وكندا و أيطاليا واسبانيا وألمانيا الأتحادية و فنزويلا و جنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك و جزر القمر و ولاية كيوبيك الكندية وكاليفورينا الأمريكية وغيرها من الدول والتي أضطررنا الى ترجمة أكثرها الى اللغة الكوردية أو العربية ووضعها أمام أعضاء اللجنة والبرلمان لتكون مصادر لمعلوماتهم والتصويت بأطمئنان على المشروع.
د – الأتصال بالعديد من خبراء الدستور الدوليين ممن كانت لهم اليد الطولي في المشاركة في صياغة دساتير العديد من الدول والذين قدموا مشكورين توصياتهم القيمة للجنة وراجعوا لاحقاً العديد من أحكام المشروع يعني أن جميع الكتل السياسية في البرلمان و بما فيها(الأسلاميون) قد صوتوا له ليطرح على الأستفتاء العام فيما نرى أن ذات الأطراف تطالب اليوم بإعادته الى البرلمان فإين هو الوجه القانوني من ذلك؟
- لا شك في أن المطالب هذه، بعد مرور المشروع في البرلمان وأرساله الى رئاسة الأقليم بهدف وضعه أمام شعب كوردستان للأستفتاء عليه، هي أمر مخالف للقانون لأنه ليس لأي حزب سياسي ولا حتى لرئيس الأقليم شخصياً حق أعادته الى البرلمان فقد وصل المشروع الى مرحلة الأستفتاء ومن حق شعب كوردستان وحده ان يصوت عليه بمنتهى الحرية بنعم أم لا، وبخلاف ذلك نكون قد أغتصبنا هذا الحق من الشعب .. ثم أليس لي الحق، بعد كل هذه الأجراءات القانونية وسنين من المتابعة والتمحيص البرلماني، في أن اسأل من يدعون أن الدستور قد مرر على عجل :
هل أن العمل عبر(6) سنوات فأكثر في أعداد المشروع هو أستعجال، بكل هذه الشفافية والديمقراطية والصبر والنفس الطويل، وهي ظاهرة لم يسبق أن حدثت في أي من بلدان العالم وليست هناك أية سابقة أجرائية يمكن أعتمادها في هذا المسار(طلب الأعادة... الخ) حتى أن برلمان كوردستان العراق ذاته لم يتبع هذا الأسلوب مع أي من القوانين فكيف بأول مشروع دستور لأقليم كوردستان ثم ليست هناك أية ضمانة، حتى لو أتبعنا آراءهم، في أنهم لا يبدون ذريعة اخرى بوجه الدستور، كما أن المشروع ينص بكل مسؤولية: لرئيس الأقليم ومجلس الوزراء معاً أو لثلث أعضاء البرلمان أقتراح تعديل الدستور(وليس تعديل المشروع بشكله الحالي أي قبل الأستفتاء عليه كما يطالب به بعض الأطراف) وذلك في ظرف(120) يوماً من تأريخ صدوره..
•أهمية وجود دستور لأقليم كوردستان وبالأخص في هذه المرحلة حيث نتوجه نحو ترسيخ الفدرالية في العراق؟
-المخلصون من أبناء شعبناً ينتظرون بفارغ الصبر ذلك اليوم الذي يكون لأقليم كوردستان، أسوة بجميع شعوب العالم، دستور خاصة به في المسار التأريخي لحكمه.. سيما وأن الأقليم في هذه المرحلة بأمس الحاجة الى دستور ينظم العلاقة بين السلطة والشعب من جهة ومع السلطة الأتحادية العراقية من جهة أخرى، وتهيئة جو ديمقراطي آمن في الأقليم يوفر الأطمئنان للمواطنين في مشروعية حكم وأدارة أقليمهم ولوكان الدستور موجوداً منذ فترة لما حدث الكثير من المشكلات الداخلية ولقلت خلافاتنا مع الحكومة الفدرالية بدرجة كبيرة، ومن الضروري الآن ألا نضيع هذه الفرصة وطرح الدستور الى الأستفتاء في وقتنا المبكر لأن الحاقدين على شعبنا يبذلون ما بوسعم لأجهاض المشروع وعدم أتاحة الفرصة أمام شعبنا ليكون له دستوره الخاص والحضاري.


ترجمة/ دارا صديق نورجان
Top