• Sunday, 19 May 2024
logo

العراق: الكرد يؤيدون استمرار عمل المحكمة الجنائية العليا

العراق: الكرد يؤيدون استمرار عمل المحكمة الجنائية العليا
دعا ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب الأربعاء الحكومة ومجلس النواب إلى دعم استمرار عمل المحكمة الجنائية العليا للنظر بقضايا الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.

وقال النائب عن الكتلة محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضره مراسل وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "المحكمة الجنائية العليا تشكلت وفق الدستور العراقي وينتهي عملها مع الانتهاء من إصدار قرارات في جميع القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين العراقيين".

وأضاف أن "هناك مطالبات كثيرة بإنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا، على أساس أنها تحمل الدولة عبئاً ماليا كبيرا، نتيجة كادرها الكبير المتمثل بالقضاة والموظفين والإداريين".

ودعا السعدون الحكومة ومجلس النواب إلى دعم استمرار عمل المحكمة لاستمرار النظر بقضايا الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، مثنيا على قرارها الأخير الذي اعتبرت فيه قضية البارزانيين بمثابة إبادة جماعية (جينوسايد).

وقال إن "قرارات المحكمة ملزمة دوليا والإبادة الجماعية الموجودة في قراراتها غير موجودة في قانون العقوبات الجزائية الذي يطبق حاليا في المحاكم الاتحادية".

كما دعا النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية إلى "تقليص كادر المحكمة في حال دعت الضرورة بدل حلها"، لافتا إلى أن "هناك قضايا كثيرة ما تزال عالقة من بينها قضية البارزانيين التي لم يلق القبض حتى الآن على 67 متهما هارباً فيها".

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق حكمها، أمس الثلاثاء، على المتهمين طارق عزيز وسفيان حامد بالسجن المؤبد، وقضت بالحبس 17 عاماً على المتهم حامد يوسف حمادي في قضية تصفية البارزانيين، وأصدرت قرارا يقضي باعتبار قضية البارزانيين بمثابة إبادة جماعية (جينوسايد)استنادا إلى المادتين 11 و12 من مواد المحكمة الجنائية العليا.

وكان بيان لمجلس الوزراء العراقي وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أشار فيه أن المجلس قرر في جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء المصادقة على قرار إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا استنادا لمواد الدستور، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيقدم مشروع قرار إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا عام 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي خلال الفترة الزمنية التي ترأس فيها المجلس رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الذي شكل المحكمة المختصة للنظر بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السابق إبان حكمه بموجب الأمر 48 الصادر عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم 10 لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية العراقية.
Top